ملتقى الطالب الجزائري - بكالوريا bac 2015 - شهادة التعليم المتوسط bem 2015
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع جزائري لطلاب الوطن الجزائر لمساعدة التلاميذ الجزائريين وتحضير لشهادات 2015 شهادة البكالوريا 2015 شهادة التعليم المتوسط 2015 شهادة التعليم الإبتدائي 2015
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
آية الكرسى: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. [البقرة 255] . اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ , مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ , أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا , اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ، إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. رَضيـتُ بِاللهِ رَبَّـاً وَبِالإسْلامِ ديـناً وَبِمُحَـمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّـاً.

 

  الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1220
تاريخ التسجيل : 28/10/2014

 الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي  Empty
مُساهمةموضوع: الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي     الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي  I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 09, 2014 12:54 pm

الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي

الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي

إخوانى وأخواتى الاعزاء


تقتضي أحكام المواريث أن ينتقل ما خلّف المورّث من الأموال بعد موته إلى من يثبت له إستحقاقها.
وتعدّ القرابة في القانون التونسي أحد أسباب الميراث على أنّ القرابة المعتبرة،هي أساسا القرابة النسبيّة أي الرابطة التي ترتكز على النسب القائم بين الوارث والمورث وهي السبب الرئيسي للميراث.
أمّا الزنا فيعتبر مانعا من موانع الإرث في التشريع التونسي فابن الزنا نسبه مقطوع من أبيه فلا يرثه تماشيا ومقتضيات الشريعة الإسلامية إلاّ أنّ هذا الحرمان لا ينسحب على علاقة ابن الزنا بأمّه ذلك أنّ الفصل 152 م أ ش إقتضى ما يلي :" يرث ولد الزنا من الأم وقرابتها وترثه الأم وقرابتها".
فموقف المشرّع التونسي في م أ ش واضح وصريح في حرمان الأطفال الغير شرعيين من الحق في ميراث الأب وجعل هذا الحق من علائق الطفل الشرعي المولود في إطار العائلة الشرعية فحسب.
ومع دخول قانون 28 أكتوبر 1998 حيّز النفاذ أصبح ممن الممكن للطفل المولود خارج إطار الفراش إثبات بنوته بما يجعل رابطة القرابة الدموية بينه وبين أبيه قائمة إذ يصبح تبعا لذلك أحدهما إبنا والآخر أبا وأصبح بالتالي التساؤل حول مدى أحقية هذا الابن لميراث أبيه مشروعا ما دام الميراث أثرا مباشرا لثبوت البنوّة ؟
تتّجه الإشارة في هذا الصدد أنّ المشرّع قد تغافل عن ذكر الإرث كأثر من آثار ثبوت البنوة في قانون 1998 خلافا لبقيّة الآثار الأخرى التي تترتّب عن ثبوت الرابطة الدموية بين الإبن وأبيه لكن هذا الصّمت التشريعي لا يمنعنا من الجزم أنّ المشرّع قد إتّجه نحو إقصاء هذا الابن من الحق في الميراث رغم تباين المواقف الفقهية حول أحقيّته في الميراث من عدم ذلك .
الفقرة الأولى : إقصاء الطفل الطبيعي من حقه في الميراث :
رغم أنّه لا جدال أنّ قانون 1998 يخوّل للأطفال الغير شرعيين إثبات بنوتهم بالإعتماد على وسائل الإثبات المبيّنة بهذا القانون ويخوّل لمن ثبتت بنوته الحقّ في حمل لقب أبيه مع ما يتبع ذلك من نفقة ورعاية ومسؤولية الآباء إلاّ أنّ هذا الإبن يبقى مع ذلك محروما من الحق في ميراث أبيه وهو حلّ له أسس قانونية وأخرى شرعية ما دامت الشريعة الإسلامية تعدّ مصدرا ماديّا لم أ ش.
أ – الأسس التشريعية : إنّه بقراءة قانون 28 أكتوبر 1998 يتضح أنّ المشرّع التونسي لم يتخذ موقفا صريحا وواضحا حول مدى إستحقاق الأطفال الذين ثبتت بنوتهم لميراث الأب من عدم ذلك غير أنّ هذا الصمت التشريعي على حق هؤلاء الأطفال الطبيعيين في الميراث لا يمكن تأويلهم في إتجاه توريثهم وذلك لعدّة إعتبارات:
فمن ناحية أولى يتجه التذكير أنّ قانون 1998 هو قانون خاص بالنظر إلى م أ ش التي تعتبر الشريعة العامّة في أحكام العائلة والمواريث وبالتالي فإنّ ما نصّ عليه هذا القانون صراحة أعتمد وما سكت عنه إستبعد وهو ما يدفعنا إلى القول أنّ المشرّع لو أراد توريث هؤلاء الأطفال لنصّ على ذلك صراحة كما نصّ على بقية الآثار المترتبة عن ثبوت البنوة على غرار إسناد اللقب العائلي والنفقة والرعاية ومسؤولية الآباء.
هذا إضافة إلى أنّ الفصل 152 م أ ش الذي إستبعد إبن الزنا من الإرث في والده وجعله لا يرث إلاّ أمّه وقرابتها لا يزال قائما ولا يمكن القول أنّ قانون 1998 قد قام بنسخه لأنّ نسخ القوانين يفترض توفّر الشروط المبيّنة بالفصل 542 م إ ع والذي إقتضى صراحة أنّه:" لا تنسخ القوانين إلاّ بقوانين بعدها إذا نصّت المتأخرة على ذلك نصاّ صريحا أو كانت منافية لها أو إستوعبت جميع فصولها." وهي شروط لا يبدو أنّها متوفّرة في قانون 1998.
ومن ناحية أخرى فإنّه وبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية لقانون 1998 يمكن الجزم أنّ إرادة المشرّع إتّجهت إلى عدم توريث الطفل الذي ثبتت بنوته على معنى هذا القانون ويتجلّى ذلك من خلال إجابة الوزارة على تساؤلات النواب بخصوص مآل حق الطفل المهمل ومجهول النسب في الميراث في غياب التنصيص على ذلك صراحة بمشروع القانون ؟ وقد أجابت عن ذلك الوزارة بالقول أنّ:" الوزارة تلاحظ كما سبق بيانه في شرح الأسباب أن الهدف من مشروع القانون هو حماية الطفل الغير الشرعي قانونا حتى لا يتنصّل الأب من فعلته ويتولّى استبعاد القيام بواجبه كأب ولم يكن هدف المشروع تغيير المبادئ الأساسية للأحوال الشخصية التونسية التي بات واجب إحترامها مكرّسا بالدستور." وأضافت أنّ:" الإرث موجود في إستثناء الفصول ويدخل فيها أنّه لا يتمتع بالإرث."
وإضافة إلى ذلك تتجه الإشارة أنّه ولئن كان إقصاء الابن الطبيعي من الحق في ميراث الأب يشكّل خرقا لمبدأ المساواة بين الأطفال وعدم التفرقة بينهم بسبب طبيعة البنوة تطبيقا لأحكام الفصل الثاني من إتفاقية حقوق الطفل فإنّ المشرّع التونسي قد تقدّم باحتراز على أحكام الفصل المذكور إعتبارا وأنّه لا يتلاءم وأحكام الأحوال الشخصية المتعلّقة أساسا بالزواج وأحكام المواريث.
من جهته إستقرّ فقه القضاء التونسي على إعتبار الزّنا أحد موانع الإرث واتجه إلى حرمان الأطفال الطبيعيين من الحق في الميراث.
ونخلص من كلّ ذلك إلى القول أنّ إرادة المشرّع إتّجهت إلى عدم توريث الابن غير الشرعي من أبيه ولو ثبتت بنوته على معنى قانون 1998 وذلك تماشيا مع أحكام الفصل 152 م أ ش الذي إعتبر الزّنا مانعا من موانع الإرث وهو ما يعبّر عن إنتهاج المشرّع لنظام عدم المساواة بين الابن الطبيعي والإبن الشرعي لا من حيث وسائل الإثبات فحسب وإنّما من حيث الحقوق وذلك تكريسا منه لأفضلية النسب الشرعي القائم على مؤسسة الزواج وعلى الروابط الأسرية المنظمة وهو إتّجاه يستمد جذوره من أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تعترف أيضا بحقّ أبناء الزنا في الميراث.
ب – الأسس الشّرعية : غني عن البيان أنّ الطفل المولود من علاقة غير شرعية يعتبر في الفقه الإسلامي إبن سفاح ونسبه مقطوع من صاحب الماء الذي تسبب في وجوده ما لم يستلحقه إستلحاقا يجيزه الشّرع.
وقد أجمع الائمة والفقهاء على أنّه لا توارث بين ولد الزنا ومن تسبّب في حمل أمّه لانقطاع النسب بينهما الذي هو سبب الإرث. ويؤكّد فقهاء الشريعة أنّه لا يمكن لجريمة الزنا أن تكون سببا للتمتّع بنعمة النسب ومن ثمّ للتوارث بين الزّاني وإبن الزنا .
وقد جرى الفقه على اعتبار إبن الزّنا ملحقا بأمّه وقرابتها لما رواه البخاري وأبو داود أنّ الرسول صلى الله عليه وسلّم جعل ميراث إبن الزّنا لأمّه ولورثتها من بعدها. فإذا مات مجهول النسب فلأمه ولإخوته للأم وجدّته للأم الحق في الإرث فيه بالفرض والباقي بالردّ أن لم يكن له ولد من ذكر أو أنثى وله في المقابل الحق في إرث أمّه واخوته للأم وقرابة الرحم من الأم كما نصّت عليها الشريعة وذلك كما لو كان إبنا شرعيا.
ويلحق بابن الزّنا في هذه الأحكام ولد اللّعان والفرق بينهما هو أن ابن الزنا جاء من سفاح وولد اللعان ولد على فراش الزوجية وأنكره الزوج فإذا تمّ اللعان كان حكمه حكم ولد الزنا في إنقطاع النّسب وعدم التوارث ووجوب التفريق بين الزوجين وتتأبّد الحرمة بينهما غير أنّه إذا إستلحقه الملاعن لحق به وترتبت حقوق الأبوّة والبنوة والواجبات، وثبت التوارث بينهما .
ولمّا كانت الشّريعة الإسلاميّة مصدرا ماديّا لم أ ش فلا يخفى مالها من تأثير على أحكام المجلة خصوصا فيما يتعلّق بإثبات النسب وبأحكام المواريث المستمدّة أساسا من أحكام القرآن والسنة واجتهاد الصحابة والتابعين. لذلك فقد أكّد المشرّع التونسي على إقصاء الأطفال الغير شرعيين من الحق في ميراث الأب بالفصلين 150 و 152 م أ ش استئناسا بحديث الرسول السالف ذكره وبما أجمع عليه فقهاء الشريعة .
ولا جدال أنّ الإبن الذي ثبتت بنوته على معنى قانون 1998 هو إبن زنا باعتباره مولودا من علاقة غير شرعية لا تستند إلى عقد زواج صحيح أو باطل ولو كان إبنا شرعيا لقام بدعوى في ثبوت نسب لا في إسناد لقب عائلي أو لاستلحقه الأب المزعوم إستلحاقا يجيزه القانون. هذا كما أنّ قانون 28 أكتوبر 1998 إذ خوّل لهذا الطفل إثبات بنوته وإكتساب الحقوق المقررة به فان ذلك لا يعني توريثه لأنّ في ذلك تعارض مع أحكام م أ ش ومع مقتضيات الشريعة الإسلامية كما سلف بسطه.
إلاّ أنّ هذا الإتجاه الذي يقضي بإقصاء الأطفال الذي ثبتت بنوتهم على معنى قانون 1998 من الحق في ميراث الأب على وجاهته من النّاحية القانونية لا يلقى إجماعا كبيرا لدى شرّاح القانون في تونس.

-------------------------------------------------------------------


الفقرة الثانية : المواقف الفقهية من أحقيّة الطّفل الطّبيعي في الميراث :
لقد تباينت المواقف الفقهية في تونس حول مدى إستحقاق الطفل الطبيعي في الميراث. فذهب البعض إلى القول بأنّ ثبوت البنوة في قانون 1998 يجعل علاقة القرابة كسبب للميراث قائمة وهو ما يجعل الابن مستحقا للإرث من أبيه بينما يرى البعض الآخر أنّ الحق في الميراث إنّما هو حق للابن الشرعي فحسب وذهب إتجاه ثالث إلى القول أنّ الطفل الطبيعي الذي ثبتت بنوته على معنى قانون 1998 ليس له الحق في الميراث في الوقت الرّاهن على أنّ هذا الوضع مرحلي وأنّ المشرّع متّجه تحو تكريس هذا الحق في المستقبل.
أ – الموقف الفقهي المؤيّد لحق الطفل الطبيعي في الميراث : يرى الأستاذ على المزغني إنّ سكوت المشرّع عن حق الطفل الذي ثبتت بنوته على معنى قانون 1998 في الميراث لا يمنعنا من الإعتراف له بهذا الحقّ ذلك أنّ الحق في الميراث إنّما هو اثر مباشر لثبوت البنوة وبالتّالي فهو يعتبر أنّه لسنا في حاجة لنصّ يعترف صراحة لهذا الطفل بحقه في الإرث لأنّ الإعتراف له بجواز إثبات بنوته يشكّل في حدّ ذاته إعترافا بحقّه في الإرث.
هذا فضلا على أنّه ليس من العدالة والإنصاف في شيء أن يحرم هذا الإبن من الحقّ في الميراث بسبب خطيئة لم يكن طرفا فيها وإنّما كان ثمرة لها، وليس من المستساغ المحافظة على التفرقة بين الإبن الشرعي والإبن الطبيعي الذي لا يمكن أن ينسب له أيّ خطأ يبرّر هذه التمييز. ومن غير المنطقي أيضا أن يخوّل المشرّع للإبن بالتبنّي الحقّ في الميراث حال أنّه لا تجمعه رابطة دمويّة حقيقيّة بالأب المتبنّي ويحرم الإبن الطبيعي رغم ثبوت العلاقة البيولوجيّة بينه وبين أبيه.
غير أنّ هذا الرأي ليست له أسس قانونية ثابتة ذلك أنّه وكـما أسلفنا القول فإنّ ثبوت النسـب وحده هوّ الذي يعدّ سببا من أسباب الميراث إعتبارا إلى أنّ القرابة كسبب للميراث في القانون التونسي هي القرابة النسبيّة أي القائمة على رابطة النّسب الشّرعي فحسب في حين أنّ ثبوت البنوة الغير شرعية في قانون 1998 لا يعني ثبوت النسب إذ النسب كما سلف وأن أشرنا إنّما هو علاقة شرعية بين الطفل وأبيه قبل أن تكون علاقة قرابة دموية.
ومن جهة أخرى فإنّه وخلافا لما ذهب إليه علي المزغني فإنّ سكوت المشرّع لا يمكن تأويله في إتّجاه أحقيّة هذا الطفل للميراث ضرورة أنّ ما خوّله قانون 1998 من حقوق لمن ثبتت بنوته هي حقوق معدّدة حصرا ولا يمكن التوسّع فيها لتشمل الإرث الذي يبقى خاضعا من حيث شروطه وأسـباب إستحقاقه لم أ ش وهذا الحلّ واضح بالنظر لما جاء في شرح الأسباب وفي الأعمال التحضيرية لقانون 28 أكتوبر 1998 .
ثمّ إنّ هذا القانون يعدّ قانونا خاصّا بالنسبة لأحكام م أ ش التي تعتبر الشريعة العامّة في مادّة النّسب والميراث ولا يمكن تبعا لذلك التوسع في أحكامه ولا إقرار حقوق للمعنيين به لم يرد نصّ صريح من المشرّع.
وصفوة القول أنّ دعوى إسناد اللّقب العائلي التي جاء بها قانون 28 أكتوبر 1998 ولئن خوّلت للأطفال الغير شرعيين إثبات بنوتهم تجاه الأب إلاّ أنّ آثارها تقتصر على الحقوق المبينة حصرا بهذا القانون خلافا لثبوت النسب أو كذلك لصدور حكم بالتبنّي الذي يرتّب للابن جميع الحقوق التي أقرّها القانون لفائدته تجاه الأب بما في ذلك الارث لذا فإنّ الموقف الرافض لحق الابن الذي ثبتت بنوته على معنى قانون 1998 يبدو أكثر وجاهة على الأقلّ من الناحية القانونية.
ب – الموقف الفقهي الرّافض لحق الطفل الطبيعي في الميراث : يرى حافظ بوعصيدة أنّ سكوت المشرّع في قانون 1998 عن حقّ الطفل المهمل ومجهول النسب في الميراث لا يمكن أن يؤوّل إلاّ في إتجاه نفي هذا الحق عن هذا الطفل ما دام المشرّع لم ينصّ على ذلك صراحة وإنّما يبقى هذا الطفل خاضعا لأحكام الفصل 152 م أ ش الذي جعل إبن الزنا لا يرث إلاّ أمّه وقرابتها.
ومن جهته يرى ناجح بن عائشة والطيب العبيدي أنّ إستعمال المشرّع للفظة إسناد لقب عائلي وتجنّب كلمة إثبات نسب الهدف منه عدم الوقوع عند النظر في حقوق من إنتفع بإسناد اللّقب في تعارض مع ما يقتضيه النسب من تمتّع بالحقوق جميعها من ذلك الحق في الميراث.
فالمشرّع عندما إستعمل مصطلح إسناد لقب ومصطلح إثبات أبوّة في قانون 1998 كان يؤكّد على الوضعيّة الخاصّة بهذه الشّريحة من الأطفال ولم يكن يعني إدخالها في زمرة الأطفال الشرعيين أو جعلهم ينتفعون بأكثر مما خوّل لهم من الحقوق تتعلّق خاصّة بالرعاية ونتائجها والمسؤولية المحمولة على المحكوم بأبوتهم لهم دون الميراث الذي يعتبر من الحقوق المقصورة على الأطفال الشرعيين والمولودين داخل إطار العائلة المنظّمة والمعترف بها كخلية إجتماعية تتكوّن من علاقات شرعية.
والواضح أنّ هذا الموقف الفقهي يستمدّ جذوره من مقتضيات الشريعة الإسلامية التي تقصي الأطفال الغير شرعيين من حقّهم في الميراث لانقطاع نسبهم من جهة الأب ولو كان الأب معروفا أو من الممكن معرفته كما هو الشأن بالنسبة للطفل الذي ثبتت بنوته على معنى قانون 1998 .
وفي المقابل فإنّ هذا الموقف ولئن كان وجيها من الناحية القانونية لاحترامه مقتضيات م أ ش وقانون 1998 ولإرادة المشرّع كيفما تبرز من خلال الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المذكور وللإحتراز الذي كان قد تقدّم به على أحكام الفصل الثاني من اتفاقية حقوق الطفل، إلاّ أنّه من شأنه أن يخلق نوعا من التّفرقة بسبب طبيعة البنوّة بين طفلين لهما نفس الأب ويحملان نفس اللّقب العائلي وتحمّل الأب نحوهما نفس الإلتزامات من نفقة وحضانة وولاية ومسؤولية عن أفعالهم بيد أنّ أحدهما له الحق في الميراث والآخر ممنوع من الإرث. وكأنّ المشرّع قد سوّى بينهما في أهمّ الحقوق المترتّبة عن ثبوت البنوّة وفرّق بينهما في الحق في الميراث الذي بقي خاضعا لأحكام الشريعة الإسلامية ولم تكن للمشرّع الجرأة الكافية لتجاوزها. فضلا على أنّه يؤدّي إلى إعتبار وضعية الابن بالتبنّي أفضل من وضعية الطفل الذي ثبتت بنوته على معنى قانون 1998 إذ يكتسب الإبن بالتبنّي بمجرّد صدور الحكم النهائي بالتبنّي جميع الحقوق المخوّلة للطفل الشرّعي دون إستثناء بما في ذلك الحق في الميراث رغم أنّ هذا الطفل لا تجمعه بالأب سوى الرابطة القانونية دون الرابطة الدمويّة.
لذلك يعتقد البعض أنّ وضعية الأطفال الذين ثبتت بنوتهم على معنى قانون 1998 لن تبقى على حالها وإنّما هذا القانون ليس إلاّ عملا مرحليا في إتّجاه تسوية نهائية لوضعية الأطفال الطبيعيين قد تكرّس فعليّا حقّهم في الميراث.
ج – الموقف الفقهي القائل بمرحلية إقصاء الطفل الطبيعي من الميراث :
جاء في ردّ الوزارة على تساؤلات النواب أثناء المداولات حول قانون 28 أكتوبر 1998 وذلك بخصوص إقصاء الطفل الذي ثبتت بنوته على معنى هذا القانون من الميراث ما يلي:" السؤال القائل لماذا يحرم الإبن من الإرث ؟ أعيد السؤال لماذا لا يتمتّع كذلك بالإرث ؟ فهو كان محروما من كلّ شيء حتّى من إمكانية النموّ بصفة طبيعية بكافة ملكاته العقلية والعضوية … فقلنا علينا أن نتوخّى دائما المرحليّة … كان لنا طفل غير معترف به يعني مقضي عليه من طرف المجتمع فأصبح له الحق في إسم ولقب وتبعا لذلك فإن الأب سينفق عليه … إذن أين كنّا وأين أصبحنا ." وأضافت ما يلي :" لم أقل إنّه ليس له الحق بل قلت إنّ الموضوع مرحلي يعني تسير بالمرحلة ونفكّر مع الاحتياط "
فالملاحظ من خلال هذه الردود على تساؤلات النواب أنّه ولئن يستشفّ منها التأكيد على إقصاء الأبناء الغير شرعيين من الميراث رغم ثبوت بنوتهم طبق أحكام قانون 1998 إلاّ أنّ الوزارة تؤكّد أنّ هذا الإقصاء ليس إلاّ إجراء مرحليا ووقتيا بحيث يشكّل هذا القانون مرحلة أولى اعترف فيها المشرّع بحق هؤلاء الأبناء في إثبات البنوة وفي إكتساب اللّقب العائلي الأبوي وتبعا لذلك النفقة والرّعاية والمسؤولية الأبويّة على أن تعقبها مراحل أخرى إلى حين الوصول إلى تحقيق مساواة فعلية بين الأبناء الطبيعيين والأبناء الشرعيين على غرار التشاريع الغربية ومن ثمّ الإعتراف لهم بالحق في الميراث.
وأبرز مثال على ذلك التّشريع الفرنسي الذي شهد مراحل عديدة قبل الوصول إلى تحقيق هذه المساواة على صعيد الحقوق دون وسائل الإثبات طبعا. فقد تدرّج في تحسين وضعية الطفل الطبيعي من خلال التنقيحات المتعاقبة التي أدخلها على المجلة المدنية لسنة 1804 .
ففي مرحلة إعترف المشرّع الفرنسي بحق الطفل الطبيعي البسيط في البحث القضائي عن الأبوّة بموجب قانون 16 نوفمبر 1912 "Action en recherche de parenté" ثمّ وبموجب القانون المؤرّخ في 15 جويلية 1955 إعترف لهم بالحق في مطالبة الأب بالنفقة.
وفي مرحلة ثانية وضع المشرّع الفرنسي مبدأ حرية إثبات البنوة سواء كانت طبيعية بسيطة أو بنوة زنا أو بنوة قرابى بموجب قانون 3 جانفي 1972 وأخيرا وبموجب القانون المؤرّخ في 8 جانفي 1993 أقرّ المشرّع الفرنسي المساواة بين الطفل الطبيعي والطفل الشرعي على مستوى آثار البنوة فقد نصّ بالفصل 334 م م ف على أنّ :" الطّفل الطبيعي يتمتّع بصفة عامّة بجميع الحقوق وله نفس الالتزامات التي للطفل الشرعي في علاقاته بأبيه وأمّه.
ويدخل في عائلة أبيه وأمّه."
كما أنّ سياسة المرحلية في الاعتراف بحقوق الطفل الطبيعي تجاه أبيه عرفتها عديد التشاريع الغربية المقارنة كالتشريع الألماني والإيطالي والسويسري.
ويرى ساسي بن حليمة أنّ المشرّع التونسي لو أراد توريث الطفل الطبيعي لنصّ على ذلك صراحة بقانون 1998 حتى يمنع تطبيق الفصل 152 م أ ش وأضاف أنّه لا وجود لأي مبرّرات لهذه التفرقة بين الطفل الشرعي والطفل الطبيعي غير أنّ معطيات التطوّر التشريعي في عديد البلدان تؤكّد أنّ الطفل الطبيعي لم يكتسب نفس حقوق الطفل الشرعي إلاّ بصفة تدريجية كما هو الحال في التشريع الفرنسي.
بيد أنّه ما تتّجه ملاحظته في هذا السياق أنّه حتى بالنسبة للمشرّع الفرنسي الذي أقرّ المساواة بين الطفل الشرعي والطفل الطبيعي فيما يتعلّق بالحق في الميراث إلاّ أنّه أورد عديد الإستثناءات لهذا المبدأ من ذلك أنّ إبن الزنا لا يستحقّ سوى النّصف من المناب الذي يستحقّه الطفل الشرعي الذي يرث معه.. لذلك وحتّى وإن ساندنا الرّأي القائل أنّ قانون 1998 ليس إلاّ قانونا ظرفيّا ستعقبه قوانين أو تنقيحات أخرى في إتّجاه توريث الأبناء الطبيعيين فإنّه من الصّعب القبول بالرّأي القائل بأنّ المشرّع سيكرّس مساواة فعليّة بين الطّفل الشرعي والطّفل الطبيعي وذلك لعدّة إعتبارات تمليها الجذور الثقافيّة والفكريّة إضافة للمعطيات العائليّة و الإجتماعيّة .
من جهة أخرى فإنّه ولئن كان تحقيق هذه المساواة ينسجم إلى حدّ ما مع التشاريع الغربية والإتفاقيّات الدّولية المتعلّقة بحقوق الطفل فإنّه يتنافى كليّا مع أحكام الشّريعة الإسلامية وما أجمع عليه الفقهاء المسلمون المحافظين منهم وحتى المستحدثين على إقصاء إبن الزنا من الحق في الميراث.
ولا يبدو أنّ ذلك يشكّل إحتقارا وتهميشا لهاته الشريحة من الأطفال وإستنقاصا لحقوقهم بقدر ما يمثل تشجيعا على الزواج وعلى العلاقات الأسرية المنظّمة وتكريسا لأفضلية الإبن الشرعي، بينما القول بضرورة تكريس مساواة تامّة بين هذين النوعين من البنوّة من شأنه التشجيع على العلاقات الحرّة وتهميش مؤسسة الزواج والعائلة الشرعيّة، لكن كلّ ذلك لا يمنع من التأكيد على وجاهة تحميل الأب لمسؤولياته تجاه أبناء صلبه ثمرة سفاحه كما هو مقرّر في قانون 1998 في الحدود التي لا تتعارض مع م أ ش ومقتضيات الشريعة الاسلامية .









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://educ-dz.hateam.com
البروفيسور

البروفيسور


عدد المساهمات : 297
تاريخ التسجيل : 04/11/2014

 الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي     الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي  I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 11, 2014 11:29 am

الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
chouchou45

chouchou45


عدد المساهمات : 734
تاريخ التسجيل : 01/11/2014

 الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي     الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي  I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 11, 2014 1:55 pm

الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحق في الميراث في قانون اسناد اللقب العائلي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الطالب الجزائري - بكالوريا bac 2015 - شهادة التعليم المتوسط bem 2015  :: الاقسام العامة :: ركن البحوث التربوية-
انتقل الى: